Yahoo!

بيان المكتب الإقليمي 18-03-2008

كتبها cdttata cdttata ، في 3 أبريل 2008 الساعة: 12:42 م

بيان
ـ نطالب بلجنة تحقيق وإفتحاص مركزية محايدة ـ

ـ لا تنازل عن معركة الكرامة وفضح الفساد و محاربة المسترزقين ـ

انعقد يومه الأحد 16 مارس 2008 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا اجتماعا للمجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم طاطا ( دورة مارس) ، تدارس من خلاله مجموعة من النقاط ضمنها مستجدات الساحة التعليمية ، وقد وقف المجلس على زيف الشعارات الرنانة التي يطبل لها في الأروقة الرسمية ، وهو ما تكذبه الأوضاع الكارثية للمدرسة العمومية المغربية محليا وجهويا ووطنيا ، و ما فضحه التقرير الدولي الأخير حول وضعية التعليم ببلادنا .
كما وقف المجلس الإقليمي على مجموعة من التجاوزات والخروقات المرتكبة في حق المتعلمين والشغيلة التعليمية على حد سواء مند عدة سنوات إلى الآن من قبيل :
ـ تردي الأوضاع بالمؤسسات التعليمية وهشاشة البنيات التحتية وانعدام الوسائل التعليمية ، وسوء وجبات التغذية ومرافق الإيواء بالأقسام الداخلية ، رغم الميزانيات الهائلة المرصودة.
ـ التلاعب في ميزانيات التسيير والإصلاح والصيانة لسنوات طوال ( ميزانيات النيابة الإقليمية بطاطا والعديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم ).
ـ تفويت عدد كبير من تكليفات القيام بمهام إدارية ومهام التدريس خارج الشرعية والقانون تزكية للمحسوبية و الولاء . ـ التستر المفضوح على عدد من الأشباح المكلفين بمهام الاستجمام .( رغم مراسلاتنا المتعددة والمطالبة بالكشف عن وضعية كل العاملين بالمؤسسات التعليمية ، وتعليق لوائحهم تفعيلا للمذكرات الوزارية الصادرة في هدا الشأن ).
ـ عدم تفعيل منطوق المذكرة الوزارية رقم 120171 الصادرة بتاريخ 30 نونبر2006 ، و المذكرة الوزارية الأخيرة رقم 9203/ 1 بتاريخ 5 مارس 2008 ، خاصة أن أغلب التكليفات الإدارية بطاطا تمت وفق الانتقاء المحاباتي ، ومعايير القرابة والانتماء والزبونية والولاءات ولم تصدر فيها مذكرة للتباري الشريف بين جميع نساء ورجال التعليم . ـ حرمان الشغيلة التعليمية بالإقليم ولسنوات من حركة انتقالية إقليمية ديمقراطية ، مع تمرير إعادة الانتشار المشؤومة .
ـ إصدار النيابة الإقليمية وبشكل انفرادي لحوالي ( 58) تعيينا ابتداء من شهر فبراير2008 إلى الآن ، من دون إشراك النقابات التعليمية في العملية وما شابها من محسوبية وتدخلات مطبوخة ، في تعارض تام مع منطوق المذكرة الوزارية 079×90 و التي موضوعها ترشيد تدبير التوظيفات الجديدة بالقطاع ( المنشطين سابقا في إطار التربية غير النظامية ، حاملي الشهادات العليا ، أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الحاصلين على الشهادات العليا …).
ـ استفحال تقليص البنيات التربوية ، ضم الأقسام، تفييض المدرسين قسرا لإعادة نشرهم تعسفا ، إسناد مو

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الاعتداء على الحريات النقابية بطاطا عنوان المرحلة

كتبها cdttata cdttata ، في 3 أبريل 2008 الساعة: 12:48 م

image0image0

بعد تمزيق بيانات وإعلانات السبورة النقابية الخاصة بالنقابة الوطنية للتعليم بقلب نابة طاطا لا زلنا على درب النضال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ظهير شريف رقم 1.57.119بشأن النقابات المهنية

كتبها cdttata cdttata ، في 3 أبريل 2008 الساعة: 12:33 م

ظهير شريف رقم 1.57.119

بشأن النقابات المهنية

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول ــ الغاية من النقابات المهنية و تأسيسها

 

الفصل الأول :

            إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس و الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الصناعية و التجارية و الفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها .

الفصل الثاني :

            يجوز أن تأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة .

            ويمكن أن تحدث نقابات بين الموظفــيــــن.

غير أنه لا يمكن للأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة و الأمن العام أن يستفيدوا من مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعلاه .

            وستحدد بمرسوم شروط تطبيق الفقرتين السالفتي الذكر .

الفصل الثالث :

            يجب على جميع الأشخاص الذين يريدون إحداث نقابة مهنية أن يقدموا لمكاتب السلطة المحلية المختصة أو أن يرسلوا إليها بواسطة كتاب مضمون مع الإعلان بوصول هذا الكتاب ما هو مبين أسفله :

            أولا : قوانين النقابة المنوى إحداثها .

            ثانيا : لائحة تامة للأشخاص المكلفين بصفة ما بإدارة هذه النقابات وتسيير شؤونها .

            وتتضمن هذه اللائحة أسماء المعنيين بالأمر و ألقابهم ونسبهم ومحل ازديادهم وجنسيتهم ومهنتهم ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من جنسية مغربية و أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية و السياسية .

            وتعفى المستندات المذكورة من واجب التنبر.

            كما يجب أن تقدم أو ترسل في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة المحلية التي تسلم منها نظيرا إلى مكاتب وكيل الدولة ويعطى عن كل ذلك وصول أو يرسل إلى من يعنيهم الأمر .

الفصل الرابع :

يجب أن تتوفر مقتضيات الفصل الثالث في كل تعديل أدخل على قوانين إحدى النقابات وكل تغيير يطرأ على القائمين بإدارتها أو تدبير شؤونها .

الفصل الخامس :

            يمكن للنساء المتزوجات اللاتي يزاولن مهنة أو حرفة أن ينخرطن في النقابات المهنية و أن يساهمن في إدارتها أو تدبير شؤونها .

الفصل السادس :

            يجوز للقاصرين المتجاوز عمرهم ست عشرة سنة أن ينخرطوا في النقابات اللهم إلا إذا تعرض آباؤهم أو أمهاتهم أو أوصياؤهم على ذلك غير أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارة المنظمات الآنفة الذكر أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثمانية عشر عاما .

الفصل السابع :

            يجوز للأشخاص الذين تخلوا عن مزاولة مهنتهم أن يبقوا منخرطين في نقابة مهنية وذلك إذا زاولوا ذات المهنة ستة أشهر على الأقل .

الفصل الثامن :

            يمكن لكل عضو من أعضاء النقابة المهنية أن ينسحب من الجمعية متى أراد ذلك وبالرغم عن كل شرط مناقض وتحتفظ النقابة بحق المطالبة بواجب الاشتراك المفروض أداءه على الأشهر الستة الموالية لتاريخ الانسحاب .

            إن كل ينسحب من النقابة يحتفظ بحق العضوية في شركات الإسعاف المتبادل في صندوق راتب الشيخوخة تلك الشركات التي كان قد ساهم فيها بأداء واجب الاشتراك أو دفع مبالغ مالية أخرى .

الفصل التاسع :

            وفي حالة ما إذا حلت النقابة باختيار منها أو بموجب قوانينها الأساسية أو بحكم أصدرته العدالة ، فإن أموالها تفوت طبقا لما جاء في قوانينها الأساسية أو حسب القواعد التي حددها المجلس العم .

            ولا يجوز في أية حالة من الأحوال أن توزع تلك الأموال على أعضاء هذه النقابة .

 

الباب الثاني : في الكفاءة المدنية للنقابات المهنية

 

الفصل العاشر :

            تتمتع النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية الشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوى المدنية فيما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات .

الفصل الحادي عشر :

            يحق للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تقتني مجانا أو بعوض أموالا سواء كانت منقولات أو عقارا.

           ويجب عليها أن توجه إلى السلطات المحلية بطلب منها قائمة تتضمن تفصيل ما تملكه من منقولات أو عقارات.

الفصل الثاني عشر :

            يمكن للنقابات المهنية أن تأسس فيما أعضائها صناديق خصوصية للإسعاف المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل ، أما أموال هذه الصناديق الخصوصية فلا تحجز إلى غاية 50.000 فرنك عن كل سنة فيما يرجع إلى رواتب التقاعد و إلى غاية 500.000 فرنك فيما يخص رؤوس الأموال المؤمنة .

            يمكن للنقابات السابقة الذكر أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن رخيصة الثمن و لاقتناء أراضي معدة لأحداث جنات للعملة أو الرياضة البدنية أو حفظ الصحة .

الفصل الرابع عشر :

     

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي

كتبها cdttata cdttata ، في 3 أبريل 2008 الساعة: 12:32 م

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي

الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 9 تموز/يوليه 1948، في دورته الحادية والثلاثين
تاريخ بدء النفاذ: 4 تموز/يوليه 1950، وفقا لأحكام المادة 15

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في سان فرانسيسكو، وانعقد فيها في دورته الحادية والثلاثين يوم 17 حزيران/يونيه 1948،
وقد قرر أن يعتمد، علي شكل اتفاقية، مقترحات معينة تتصل بموضوع الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وهو موضوع البند السابع من جدول أعمال الدورة،
وإذ يري أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعتبر "الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية" وسيلة لتحسين أوضاع العمال ولإقرار السلام،
وإذ يري أن إعلان فيلادلفيا قد أكد مجددا أن "حرية التعبير والحرية النقابية" شرطتان أساسيان لاطراد التقدم،
ولما كان مؤتمر العمل الدولي قد أقر بالإجماع، في دورته الثلاثين، المبادئ التي ينبغي أن تكون أساسا للتنظيم الدولي،
وإذ يري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثانية، قد تبنت هذه المبادئ ورجت منظمة العمل الدولية أن تواصل بذل كل ما في وسعها لكي يصبح في المستطاع عقد اتفاقية دولية أو عدة اتفاقيات دولية،
يعتمد، في هذا اليوم التاسع من شهر تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، الاتفاقية التالية التي ستدعي "اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948":

الباب الأول: الحرية النقابية
المادة 1

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع التنفيذ.

المادة 2

للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.

المادة 3

1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.

المادة 4

لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.

المادة 5

لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلي منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.

المادة 6

تنطبق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية علي اتحادات منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية.

المادة 7

لا يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية.

المادة 8

1. علي العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة.
2. لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 9

1. تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة.
2. طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.

المادة 10

في هذه الاتفاقية، يراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.

الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي
المادة 11

يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية.

الباب الثالث: أحكام متنوعة
المادة 12

1. في ما يتعلق بالأقاليم المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية بصيغتها المعدلة بصك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1946، عدا الأقاليم المشار إليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة المذكورة المعدلة علي النحو المذكور، يقوم كل عضو في المنظمة يصدق علي هذه الاتفاقية بإيداع المدير العام لمكتب العمل الدولي، لدي التصديق، أو في أقرب وقت ممكن بعده، بيانا يحدد فيه:
(

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

بنود من القانون الأساسي

كتبها cdttata cdttata ، في 3 أبريل 2008 الساعة: 12:27 م

الأهداف والمبادئ

البند3: تهدف النقابة الوطنية للتعليم إلى تحقيق الوحدة النقابية لجسم الشغيلة التعليمية وجميع العاملين في ميدان التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي، بناء على الأسس التالية: تنظيم وتأطير كل العاملين في وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي.الدفاع عن مطالبهم المادية والمعنوية والاجتماعية الفردية والجماعية.العمل على تطوير التعليم من حيث الأهداف والمضمون والمستوى والأساليب التربوية بما يكفل التقدم الاقتصادي والاجتماعي لصالح الشعب المغربي.العمل على إقرار ديمقراطية التعليم ونشر ثقافة هادفة.العمل على ضمان ممارسة الحق النقابي وحماية مكتسبات كل العاملين والعاملات في وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي.

البند4: النقابة الوطنية للتعليم مستقلة عن جميع المنظمات العقائدية والسياسية والتي من حق أعضاء النقابة أن يعملوا داخلها بدون أن يلزموا النقابة في ذلك.

يمكن للنقابة الوطنية للتعليم أن تقوم بأعمال مشتركة مع منظمات نقابية وطنية ودولية ترمي إلى تحقيق الأهداف المشتركة والمنصوص عليها في البند الثالث.

البند5: قاعدة سير ونشاط النقابة الوطنية للتعليم تنبني على مبدأ الديمقراطية التي تقتضي: حق الأعضاء في حرية التعبير والنقاش بالنسبة للقضايا والقرارات التي تهم سير المنظمة، الانتخاب الديمقراطي لجميع المسؤولين في جميع المستويات، تطبيق مبدأ القيادة الجماعية داخل الهيئات المسؤولة محليا ووطنيا في المنظمة، الإنضباط للقرارات الصادرة عن النقابة الوطنية للتعليم وعن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

 

الباب الثاني: العضوية

البند6: يعتبر عضوا في النقابة الوطنية للتعليم كل موظف وعامل ومستخدم رسمي أو مؤقت يشتغل في المصالح التابعة لوزارات التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي شريطة: 

     -  عدم الانتماء لأية منظمة نقابية أخرى.

     - المصادقة على هذه القوانين والالتزام بها، تأدية واجب الانخراط، الالتزام بتنفيذ قرارات المنظمة وعدم القيام بأي نشاط  

         يتعارض مع أهدافها وقراراتها.

         الباب الثالث: الهيئات المسؤولة

البند7: تتكون هيئات المنظمة، على الصعيد الوطني من: المؤتمر ، المجلس الوطني ، اللجنة الإدارية، المكتب الوطني. وعلى الصعيد الجهوي من: المجلس الجهوي والمكتب الجهوي. وعلى الصعيد المحلي من: لجنة المؤسسة ومجلس الفرع ومكتب الفرع.

 

 

البند8: المؤتمر الوطني يشكل أعلى هيئة للنقابة الوطنية للتعليم. يناقش مشاريع المق

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb